🏥 ما الذي يُعد إصابة عمل؟
"إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج."
"تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة."
"تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية."
💰 أجرك أثناء فترة العلاج (العجز المؤقت)
"للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ثلاثين يومًا ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزًا كليًّا، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة."
أجرك أثناء العلاج: 100% من أجرك أول 30 يوماً، ثم 75% حتى الشفاء أو مرور سنة كاملة. بعد سنة بلا شفاء، تُعامَل الإصابة كعجز كلي وينتهي العقد مع التعويض المستحق.
⚖️ التعويض عن العجز الدائم أو الوفاة
"إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة 3 سنوات، بحد أدنى قدره 54,000 ريال. أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي."
🔍 كيف تُحدَّد نسبة العجز والأمراض المهنية؟
"تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور."
⛔ متى لا يلتزم صاحب العمل بالتعويض؟
"لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي: 1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه. 2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. 3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع."
هذه استثناءات ضيقة فقط — صاحب العمل هو من يجب أن يثبتها، لا أن يفترضها. إصابة ناتجة عن ظروف العمل العادية، أو إهمال بسيط، لا تسقط حقك في العلاج والتعويض.
🏭 إصابة سببها العمل عند أكثر من صاحب عمل
"تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل."
📋 كيف تُبلَّغ الإصابة وتُوثَّق؟
"تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل."
من الناحية العملية، الإصابة تُبلَّغ فور وقوعها لصاحب العمل، ويُوثَّق تقريرك الطبي فوراً لأن قيمة تعويضك (عجز مؤقت أو دائم) تُبنى مباشرة على هذا التقرير. احتفظ بنسخة من كل تقرير طبي وأي مراسلة مع صاحب العمل حول الإصابة.
- نظام العمل — المادة 133: التزام صاحب العمل بعلاج إصابة العمل
- نظام العمل — المادة 134: تعريف إصابة العمل والمرض المهني
- نظام العمل — المادة 135: حكم الانتكاس والمضاعفات
- نظام العمل — المادة 136: جدول الأمراض المهنية ونسب العجز
- نظام العمل — المادة 137: الأجر أثناء العجز المؤقت
- نظام العمل — المادة 138: التعويض عن العجز الدائم أو الوفاة
- نظام العمل — المادة 139: حالات إعفاء صاحب العمل
- نظام العمل — المادة 140: مسؤولية أصحاب العمل السابقين
- نظام العمل — المادة 141: إجراءات الإبلاغ عن الإصابة