🔨 الجزاءات المسموح بها فقط — لا شيء غير ذلك
"الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1- الإنذار. 2- الغرامة. 3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 4- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 5- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. 6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام."
"لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل."
أي جزاء لا يندرج ضمن الأنواع الستة أعلاه — مهما كان مذكوراً في عقدك أو لائحة المنشأة — غير قانوني ولا يجوز توقيعه عليك.
💰 حدود الغرامة عن المخالفة الواحدة
"لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر."
غرامة المخالفة الواحدة: 5 أيام أجر كحد أقصى. جزاء واحد فقط لكل مخالفة (لا تراكم). الخصم الشهري الإجمالي من الغرامات: 5 أيام أجر كحد أقصى. الإيقاف بلا أجر: 5 أيام في الشهر كحد أقصى.
📝 الإجراء الواجب قبل توقيع أي جزاء
"لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر."
📬 حقك في الاعتراض خلال 15 يوماً
"يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها."
يذكر نص المادة "هيئة تسوية الخلافات العمالية" وهو الاسم القديم لهذه الجهة قبل أن يُلغي مرسوم ملكي (رقم أ/2 وتاريخ 22/1/1434هـ) الباب الرابع عشر من نظام العمل الذي كان يحكمها. الجهة المختصة اليوم بنظر هذا الاعتراض هي المحكمة العمالية، وحق الاعتراض خلال 15 يوماً نفسه لا يزال سارياً.
⏳ مهلتان زمنيتان مهمتان لصاحب العمل
"لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يومًا."
"لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة."
📒 سجل الغرامات: أين تذهب أموالها؟
"يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك."
- نظام العمل — المادة 66: الجزاءات التأديبية المسموحة
- نظام العمل — المادة 67: حظر أي جزاء غير منصوص عليه
- نظام العمل — المادة 68: مهلة 180 يوماً لعدم تشديد الجزاء
- نظام العمل — المادة 69: مهلة 30 يوماً للاتهام والتحقيق
- نظام العمل — المادة 70: حدود الغرامة والإيقاف الشهرية
- نظام العمل — المادة 71: إجراءات التحقيق قبل توقيع الجزاء
- نظام العمل — المادة 72: الإبلاغ الكتابي وحق الاعتراض خلال 15 يوماً
- نظام العمل — المادة 73: سجل الغرامات وأوجه التصرف بها