📍 النقل الجغرافي
"لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل."
المنع مشروط بشرطين معاً: (1) ضرر جسيم فعلي عليك، (2) عدم وجود سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل. إن وُجِد سبب عملي حقيقي للنقل (توسّع المنشأة، إغلاق فرع، إلخ)، فالنقل قد يكون مشروعاً حتى لو سبّب لك إزعاجاً.
💳 تغيير فئة الأجر
"لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري."
هذا التغيير يحتاج موافقتك الكتابية تحديداً — لا يجوز افتراضها من سكوتك أو من استمرارك بالعمل. وحتى لو وافقت، حقوقك المكتسبة من فترة الأجر الشهري (كالإجازات المتراكمة، مثلاً) تبقى محفوظة.
- نظام العمل — المادة 58: شروط النقل الجغرافي
- نظام العمل — المادة 59: منع تغيير فئة الأجر بلا موافقة كتابية