ساند: مهلة التسجيل 90 يوماً، والحق في الاعتراض إذا رُفض طلبك

4 دقائق قراءة المادة 7 · 10 · 23

الجواب المختصر

تأخّرت أكثر من 90 يوماً عن التسجيل بعد ترك عملك؟ تخسر حقك. إليك المهلة والاشتراك ومسار الاعتراض.

⏰ مهلة التسجيل: 90 يوماً بالضبط

📜 المادة العاشرة

"يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام." كما يجب إشعار الوزارة خلال 7 أيام من أي تغيير في شروط الاستحقاق أو البيانات المقدَّمة.

📌 لا تأجيل ممكن

تجاوز الـ90 يوماً يُفقدك الحق في التسجيل لهذه الفترة من التعطل تحديداً — لا استثناء مذكور في النظام لتمديد هذه المهلة.

💳 الاشتراك الشهري

📜 المادة السابعة

"يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهرياً. يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهرياً." الاشتراك مناصفة بينك وبين صاحب العمل، ويُخصم تلقائياً كجزء من التزامات التأمينات الاجتماعية.

⚖️ إذا رُفض طلبك: مسار الاعتراض

📜 المادة الثالثة والعشرون

"يمكن لأصحاب العمل والمشتركين... أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار... يقدم الاعتراض إلى: أ- محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب. ب- مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ." وإذا لم يُقبل الاعتراض، يمكن التقدم بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل.

💡 الخلاصة

رفض الطلب ليس نهاية المسار — هناك درجتان إدارية (المحافظ ثم مجلس الإدارة) قبل اللجوء للقضاء العمالي.

المصادر الرسمية
  • نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — المادة 7: نسبة الاشتراك
  • نفس النظام — المادة 10: مهلة التسجيل والإشعار
  • نفس النظام — المادة 23: مسار الاعتراض

المصدر: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — المادة 7 · 10 · 23

مقالات ذات صلة

احسب مستحقاتك مجاناً

استخدم بوابة الموظف، أو اسأل المساعد القانوني بلغتك.