⏰ مهلة التسجيل: 90 يوماً بالضبط
"يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام." كما يجب إشعار الوزارة خلال 7 أيام من أي تغيير في شروط الاستحقاق أو البيانات المقدَّمة.
تجاوز الـ90 يوماً يُفقدك الحق في التسجيل لهذه الفترة من التعطل تحديداً — لا استثناء مذكور في النظام لتمديد هذه المهلة.
💳 الاشتراك الشهري
"يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهرياً. يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهرياً." الاشتراك مناصفة بينك وبين صاحب العمل، ويُخصم تلقائياً كجزء من التزامات التأمينات الاجتماعية.
⚖️ إذا رُفض طلبك: مسار الاعتراض
"يمكن لأصحاب العمل والمشتركين... أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار... يقدم الاعتراض إلى: أ- محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب. ب- مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ." وإذا لم يُقبل الاعتراض، يمكن التقدم بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل.
رفض الطلب ليس نهاية المسار — هناك درجتان إدارية (المحافظ ثم مجلس الإدارة) قبل اللجوء للقضاء العمالي.
- نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — المادة 7: نسبة الاشتراك
- نفس النظام — المادة 10: مهلة التسجيل والإشعار
- نفس النظام — المادة 23: مسار الاعتراض